الخرطوم – سودان فيرست
طالبت المنظمة السودانية للشفافية، من الحكومة الالتزام بحقوق المفصولين عن الخدمة أو المدعى عليهم جنائياً وفق ما نادت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما تضمّنته الوثيقة الدستورية.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة، أن قانون محاسبة العاملين أن يكون الفصل من الخدمة وجوبياً في حالة الإدانة الجنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بواسطة محكمة مختصة، ويحق لأيٍّ من العاملين التظلم والاستئناف، كما يجوز لرئيس الوحدة الاستئناف إن صدر ما يخالف قراره.
وأشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحت عنوان المُلاحقة والمقاضاة والجزاءات “تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعي عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة”.
تنظر كل دولة طرف في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة عند الاقتضاء تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم أو وقفه عن العمل أو نقله مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.
الوثيقة الدستورية تلتزم الدولة باحترام الكرامة والإنسانية والتنوع وتؤسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
تكون وثيقة الحقوق والحريات عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى.
تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
وأن تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تمييز بسبب العرق أو النوع أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي.